السيد هاشم البحراني

349

البرهان في تفسير القرآن

3255 / [ 6 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق ، أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية « 1 » ، إذا لم يجد شيئا من ذا » . 3256 / [ 7 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم « 2 » ، لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار - أي الثلاثة صنع - فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة ، فالصيام عليه ثلاثة أيام » . 3257 / [ 8 ] - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قول الله : * ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) * قال : « هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد قلبه على شيء » . وفي رواية أخرى : عن محمد بن مسلم ، قال : « ولا يعقد عليها » « 3 » . 3258 / [ 9 ] - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن * ( إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) * أو إطعام ستين مسكينا ، أيجمع ذلك ؟ فقال : « لا ، ولكن يعطي على كل إنسان كما قال الله » . قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » . قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب إلي » . 3259 / [ 10 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : « ألا ترى أنه يقول : * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ، ولكن يحسب في طحنه « 4 » ومائه وعجنه « 5 » ، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم ، فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها : إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام ، وإن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك

--> 6 - الكافي 7 : 453 / 8 . 7 - الكافي 7 : 451 / 1 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 336 / 164 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 336 / 166 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 336 / 167 . ( 1 ) في المصدر : متواليات . ( 2 ) في « ط » : أو كسوة . ( 3 ) تفسير العيّاشي 1 : 336 / 165 . ( 4 ) في المصدر نسخة بدل : طبخه . ( 5 ) في المصدر : عجينه .